العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من جاءها نزيف بعد انقضاء مدة النفاس فتركت الصلاة والصيام ظناً منها أنه نفاس، وهل يلزمها قضاء تلك الأيام، وما هو الحد الأدنى لانقطاع الدم قبل الأربعين يوماً لتتمكن المرأة من التطهر والصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم على أن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا، فإذا تجاوز الدم هذه المدة ولم ينقطع، فإنه يعتبر حيضًا إذا وافق عادة المرأة ولم يتجاوزها، وتترك الصلاة والصيام وتقضي الصيام فقط. أما إذا لم يوافق عادتها ولم تميزه، فهو دم استحاضة وتكون في حكم الطاهرات، وعليها قضاء الصلاة والصيام. وإذا تركت الصلاة والصيام بناءً على قول من يقول بأن أكثر النفاس ستون يومًا، فليس عليها قضاء الصلاة. ومن طهرت قبل الأربعين وجب عليها الاغتسال وتكون في حكم الطاهرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91566
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي