ما الحكم الشرعي في احتساب الطلقة التي قال فيها الزوج لزوجته: "لقد طلقتك مرتين"، وهل تُعد هذه الطلقة طلقتين بالفعل لتكون زيارة الزوجة لوالدتها هي الطلقة الثالثة؟
الظاهر من السؤال أن الزوج علّق طلاق زوجته على ضرب ابنتها، وقد حدث ذلك، ثم تلفظ الزوج بقوله: "قد طلقتك مرتين".
إذا قصد الزوج وقوع طلقتين عند الضرب، أو قصد طلقة واحدة وأضاف إليها أخرى، وقع مرتين. أما إذا قصد طلقة واحدة فقط وأخبر عن اثنتين كذبًا، تلزم واحدة فقط ديانة.
كما وقع الطلاق الأخير الذي علّقه على مبيت زوجته عند والدتها وقد فعلت.
إذا وقع الطلاق ثلاثًا، حرمت الزوجة على زوجها ولا يلزمها ، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر زواجًا صحيحًا ثم يطلقها بعد الدخول.
إذا وقع الطلاق مرتين فقط، فللزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها (وهي طهرها من الحيضة الثالثة أو ثلاثة أشهر لغير الحائض)، ولا يحق لها الامتناع. وإن تضررت من معاشرته، فلترفع أمرها لقاض شرعي.
إذا انتهت ، بانت منه، ويجب تجديد العقد بأركانه (ولي، شاهدي عدل، مهر). وللزوجة رفض تجديد العقد.
يُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية أو سؤال أهل العلم للتحقق من قصد الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98233
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98233
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي