العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في زوجة تدعي أنها طلقت ثلاث مرات وتحلف كذباً، بينما زوجها يؤكد أنه طلقها طلقة واحدة ثم جامعها في العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا جامع الرجل زوجته المطلقة طلاقًا رجعيًا قبل انقضاء عدتها، فذلك يُعدّ إرجاعًا لها، سواء نوى ذلك أم لم ينوِ، وهذا الإرجاع يكون صحيحًا ونافذًا حتى لو لم ترضَ الزوجة، ما دامت الطلقة الأولى أو الثانية. أما إذا ادّعت الزوجة أنه طلقها ثلاثًا، فلا يُعتدّ بقولها، لأن القول في الطلاق للزوج. وإذا جامعها بعد انقضاء العدة، فإن ذلك يعتبر زنا محرمًا، ويجب عليه التوبة، ولا يمكنه الزواج منها مرة أخرى إلا بعقد ومهر جديدين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101980
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي