ما حكم العمل في تدريب الكلاب، مع حرمة بيعها؟
الأصل أن اقتناء الكلاب محظور شرعًا، ولا يرخص فيه إلا لحاجة كالصيد أو الحراسة أو الزرع أو الماشية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقص الأجر لمن اقتنى كلبًا لغير هذه الأغراض.
وحكم تدريب الكلاب فرع عن حكم اقتنائها، فإذا كان التدريب لأغراض مباحة كالصيد والحراسة أو في تتبع المجرمين أو أعمال الحرب مع العدو أو أي منفعة خاصة أو عامة، فهو مباح شرعًا، استنادًا لقوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (المائدة: 4)، ولأن الضرورات تبيح المحظورات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169038
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169038
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي