العودة إلى البحث
السؤال

هل ينطبق حديث "مَنْ أمْسَكَ كَلْباً، فَإنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ، أوْ مَاشِيَةٍ" على من يشتري كلاب حراسة بهدف التجارة وتناسلها دون الحاجة إليها للحراسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن السنة جاءت بالتشديد في اقتناء الكلاب لغير حاجة، فلا يجوز اقتناؤها إلا لكلب صيد، أو ماشية، أو زرع، أو لحفظ البيوت عند بعض الشافعية.

تربية الجرو الصغير جائزة إذا كانت لغرض مباح، كالصيد أو الحراسة، حتى يتم تعليمه. أما تربية الكلاب الصغيرة لبيعها فليست داخلة في الرخصة.

يحرم بيع الكلاب مطلقًا عند جمهور العلماء، حتى لو كانت مما يجوز اقتناؤها، ولا يستلزم القول بجواز بيعها إباحة تربية الجراء لبيعها، خاصة في البيوت. لذا، ينبغي الكف عن تربية الكلاب لبيعها، تجنبًا للوعيد الوارد في اقتناء الكلاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154742
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي