هل يجوز إعطاء الزكاة لمنظمة إنسانية أجنبية تصرف 10% منها فقط على الفقراء والمحتاجين، وتخصص الباقي لمصاريف الموظفين والتشغيل؟
يجوز التوكيل في إخراج الزكاة، لكن لا يجوز توكيل منظمة تأخذ من الزكاة مقابل توكيلها، إلا إن كانت تأخذها بصفتها من العاملين عليها وتحت ولاية حاكم مسلم أذن لها بجباية الزكاة. ولا يجوز للجمعية أن تضع شيئًا من أموال الزكاة في نفقاتها الخاصة أو رواتب موظفيها أو إيجار مكانها، بل عليها أن تطلب ذلك من صدقات المتطوعين وتبرعات المحسنين. ولا يجوز إعطاء زكاة الفريضة لغير المسلمين أو المنظمات التي لا يخص نشاطها المسلمين، كمنظمة اليونيسيف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13674