ما هو حكم الشريعة في تقسيم شقة الوالدة بعد وفاتها، خاصة مع وجود روايات مختلفة حول وصيتها بشأنها، وهل تقسم الشقة كميراث شرعي، أم تعطى للأخت بناءً على رواية الخال بوصية الأم، أم تحصل الأخت على نصف الشقة من باب "للذكر مثل حظ الأنثيين" ويقسم النصف الباقي بين الورثة، مع بقاء شقة العائلة على حالها كبيت للتجمع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب العدل بين أولاده في العطية بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا وجب إدخال العطايا في التركة وتقسيمها على جميع الورثة. الشقة التي أعطاها الأب للأم تدخل في التركة وتقسم على جميع الورثة، فإذا أعطيتم نصفها للأخت وتراضيتم جميعًا على ذلك، فلا حرج، وإلا وجب إعطاؤها نصف ما يأخذه الذكر، ويقسم النصف الباقي على جميع الورثة. لا حرج في إبقاء شقة العائلة مشتركة بينكم بالاتفاق، مع الاستجابة لطلب من يطالب بقسمتها مستقبلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19324
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19324
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي