هل تُقسَم حصة المتوفى من المنزل الذي تنازل له أبوه عنه على ورثة المتوفى، أم ورثة الأب، أم ورثة الأم، بناءً على وصية المتوفى: "إن ثبت في الشرع أن ما أعطاني إياه والدي ليس من حقي فانظروا قول الشرع في قسمته"، وادعاء الأم أن المنزل من مالها الخاص وأنها من أعطت الأب نصفه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصف البيت المُسجّل باسم الأب المتوفى يُعدّ ملكًا له، ولا يُعتدّ بادعاء الزوجة ملكيتها له إلا بالبيّنة. وإذا كانت الكتابة للأولاد الثلاثة تعني استلامهم بعد الوفاة، فهي وصية لوارث لا تنفذ إلا برضا باقي الورثة، فإن لم يرضوا قُسّم نصف البيت بين ورثة الأب المتوفى، بمن فيهم الابن المتوفى بعده. وعند النزاع، يُرفع الأمر للمحكمة الشرعية. نصيب الأم السدس لوجود إخوة لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. ولا شيء لإخوة الأب أو أبناء الأخ الشقيق فهم محجوبون بالأخ الشقيق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138452
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138452
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي