العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء الشقة المتبقية للابن الأصغر بموافقة إخوته بعد وفاة الوالد، وما حكم كتابة الأب شقته للابن الأكبر الذي تزوج فيها ثم انتقل منها، مع وجود أبناء آخرين لا يستطيع الأب توفير شقق لهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشقة الموروثة ملك لجميع الورثة، كلٌ بقدر نصيبه الشرعي. يجوز للبالغ الرشيد التنازل عن نصيبه لأحد الورثة، وإذا تنازل جميع الورثة البالغين الراشدين عن نصيبهم لأحدهم فلا حرج. أما غير البالغ أو غير الرشيد، فلا يُعتد بتنازله ويبقى نصيبه محفوظًا له. لا يجوز للوالد أن يهب لأحد الأبناء دون الآخرين، ولا يجوز له أن يوصي بأن تكون الشقة لأحد الورثة بعد مماته؛ فالوصية للوارث ممنوعة شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187878
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي