هل يجوز لأحد الأقارب أن يزوج امرأة مختلعة برجل متزوج، يرفضه والدها، وهل يصح أن يكون القاضي وليًا في حال رفض الأقارب جميعًا، خاصة وأن المرأة تعيش وحدها مع ابنتها وتحتاج للزواج لتأمين شؤونها وشؤون ابنتها؟
إذا كان الأب يمنع ابنته من الزواج بكفء، فلها رفع أمرها للقاضي الشرعي.
اختلف العلماء في انتقال الولاية للأبعد من الأولياء دون الرجوع للحاكم، ورجح ابن قدامة انتقالها للأبعد، أو إلى السلطان.
إذا رفض الأولياء تزويج المرأة، يزوجها القاضي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له". وتقوم جماعة المسلمين مقام القاضي عند عدمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136500