هل تحرم الزوجة على زوجها الذي طلقها الطلقة الأولى وهو فاقد للوعي، والطلقة الثانية لا يتذكرها الزوج ولا الزوجة، والطلقة الثالثة في حالة الغضب والزوجة حائض، وهل توجد كفارة لذلك؟
لا يقع طلاق الزوجة إذا شك الزوجان في وقوعه أصلًا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك. أما إذا تيقنا وقوعه ونسيا وقت حدوثه، فيقع الطلاق وتعتبر هذه طلقة ثالثة إن سبقتها طلقتان، وتُحرم الزوجة عليه حتى تنكح زوجًا غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63389