هل تحرم الزوجة على زوجها الذي طلقها مرتين، وقصد بالثانية تأكيد الأولى، ثم أرجعها وعاشرها، ثم طلقها طلقة ثالثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الثاني لا يقع إذا كان في ، وهذا هو الراجح، وأن الطلاق لا يقع إلا إذا تخلله رجعة أو عقد. فمن طلق زوجته ثم طلقها في العدة قبل ارتجاعها، لم يقع عليه غير الطلاق الأول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9286
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9286
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي