العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الفدية المترتبة على من نوى العمرة وأحرم ثم غادر زوجته ووالدتها بعد إحرامهما، وهل تجب عليه مع جهله بالحكم، وكيف يتم أداؤها، وما نوعها ومكانها، مع العلم أنه عاد بهم وأتموا العمرة في رمضان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بما أن الزوجة والأم أدتا العمرة، فلا يلزمهما شيء إلا إذا ارتكبتا محظوراً من محظورات الإحرام كإزالة الشعر، أو تقليم الأظافر، أو استعمال الطيب، أو لبس القفازين والنقاب. فمن فعلت شيئاً من ذلك وعليها فدية (ذبح شاة في الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو التصدق على ستة مساكين). والصحيح أن من ارتكب شيئاً من المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا فدية عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40111
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي