ما حكم من أحرمت للعمرة من جدة، وأتتها الدورة الشهرية عند الكعبة، فأكملت مناسك العمرة، وماذا يترتب عليها بعد عودتها لمنزلها بخمسة عشر يومًا، وهل هي ما زالت محرمة وزوجها لا يستطيع الاقتراب منها، وهل عليها ذبح؟
يلزمك حكم الإحرام منذ أحرمتِ، ولا يصح أداء الطواف حال الحيض، ولا السعي بعده، ولأن طوافك لم يصح، فأنتِ لازلت محرمة، ويجب عليكِ تجنب محظورات الإحرام، والعودة إلى مكة لإتمام الطواف والسعي والتقصير، وعليكِ التوبة إلى الله من الطواف حال الحيض، ويحرم على زوجكِ أن يقربكِ بجماع أو مقدماته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159627