العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مَن أحرمت للعمرة وهي حائض، ثم فعلت مع زوجها ما عدا الدخول، وبعد أن طهرت أحرمت واعتمرت، وهل عليها كفارة، وما مقدارها، وهل يجوز تأجيلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التوبة إلى الله تعالى على من مكنت زوجها من مباشرتها وهي محرمة، ولم يكن يلزمها تجديد الإحرام.

تجب عليها شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، أو بدلها إطعام ستة مساكين (نصف صاع لكل مسكين)، أو صيام ثلاثة أيام، وهي كفدية الأذى.

إذا كان الزوج محرمًا، وجبت عليه شاة أخرى.

لا يفسد النسك بالمباشرة بشهوة، ولكن تلزم الفدية.

إذا حصل إنزال، فعليها بدنة عند الحنابلة، وشاة عند الشافعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126557
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي