العودة إلى البحث
السؤال

هل للشقيقة من الأب حق شرعي في شقة أهداها الأب لأبنائه من زوجته الأولى، تعويضاً لزوجته عن مؤخر الصداق والنفقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الأب قد كتب ربع الشقة للأم تعويضًا لها عن مؤخر أو نفقة مستحقة، فلا حرج. أما إن كتب باقي الشقة للأولاد إكرامًا، فهي هبة ويجب العدل فيها بين جميع الأولاد، سواء كانوا موجودين وقت الهبة أو بعد ذلك، بإعطاء الذكر ضعف الأنثى، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. فإن خص بعضهم أو فاضل بينهم أثم، ووجبت عليه التسوية بإرجاع الفضل أو إتمام نصيب الآخرين، أو استرداد الهبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19038
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي