العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي للتعامل مع زوجة الأب التي قبلت مبلغًا ماليًا مقابل التنازل عن نصيبها، وموقف الأخت التي تطالب بشقة لابنها، وهل يجوز بيع العقار مع تعويض الذكور عما أنفقوه على شققهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأخوة دفع مبلغ للزوجة مقابل تنازلها عن نصيبها في التركة إذا رضيت، ويسمى ذلك بالمخارجة. أما طلب الأخت الشقة فلا يلزم إجابتها إلا إذا رضي جميع الورثة البالغين، ولها الحق في نصيبها الشرعي. وإذا اتفق الورثة على بيع العقار، فللإخوة المطالبة بقيمة التشطيبات التي قاموا بها إذا كان ذلك بإذن من باقي الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121394
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي