العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن تكتب شقتها لابنها، ثم يشتري للبنات شقة أخرى أقل ثمنًا، وهل يرث الأخ غير الشقيق في هذه الشقة، مع العلم أن الأب قد كتب الشقة للأم ولها نصف ثمنها من مالها الخاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل وجوب العدل بين الأولاد في العطية، ويشمل ذلك عطية الأب والأم. فإن رضي جميع الأولاد البالغين الراشدين بالعطية، جاز ذلك. فإن كانت نية الأخوات التنازل التام عن حقهن في الشقة لأخيهن فلا حرج، أما إذا كانت الكتابة لغرض آخر غير التنازل التام، مع نية أن الشقة لهن، فلا ينصح بذلك إلا بوجود ما يضمن حقوق الأخوات. وللزوج أن يهب لزوجته ما يشاء من ماله، ويصبح ملكاً لها يورث عنها، ولا يرث ابن الزوج من الزوجة ما لم يكن هناك سبب آخر للإرث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20669
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي