متى تجب الزكاة على مبلغ مالي لم يحل عليه الحول بعد، وتم استخدامه لشراء ذهب بغرض التجارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حول زكاة الذهب المُعد للتجارة، إذا بلغ المال الذي اشْتُرِي به نصابًا فأكثر، فحوله هو حول أصل المال. ويجب إخراج الزكاة بعد أربعة أشهر إذا كان المال قد مَكَثَ ثمانية أشهر؛ لأن حول عروض التجارة يتبع الأصل الذي اشتريت به. أما إن كان المال الذي معك قبل شراء الذهب لم يبلغ نصابًا (ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب)، فحول الذهب سيكون بعد سنة هجرية كاملة من وقت بلوغه نصابًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178712
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178712
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي