العودة إلى البحث
السؤال

هل اعتبار السائل في المرتين أن ما صدر منه يُحتسب طلاقًا - سواء كان حديث نفس أو بالصوت - يُعد طلاقًا، خاصة وأنه لا يتذكر الصيغة التي قالها لزوجته وهل كانت صريحة أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع الطلاق بصيغ الوعد، أو الحكاية، أو السؤال، ولا بحديث النفس دون تلفظ، ولا مع الشك في وقوعه. وما ذكرته مجرد وساوس فلا تلتفت إليها، ويساعدك في التخلص منها الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132594
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي