العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته لفظًا لا يحتمل الطلاق، مع نيته الطلاق، في حال كان مقتنعًا برأي الإمام مالك بوقوع الطلاق بالكناية، علمًا بأن جمهور الفقهاء يرون عدم وقوعه، وهل يجوز له اتباع رأي الجمهور لكونه أيسر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وقوع الطلاق بألفاظ الكنايات الخفية التي لا تشبه الطلاق محل خلاف بين المذاهب. فالمالكية يرون وقوع الطلاق بكل لفظ قصد به الزوج الطلاق، أما الشافعية والحنابلة فلا يرون وقوع الطلاق بما لا يشبه ألفاظ الطلاق، ولا يقع عندهم الطلاق إلا باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة، حتى وإن نواه الزوج؛ لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق. وبناء على ذلك، لا يقع الطلاق تلقائيًا لمجرد الاقتناع بمذهب الإمام مالك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133396
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي