ما كيفية تقسيم الميراث بين: ستة أبناء، ثلاث عشرة ابن ابن، ثلاثة أخوة من الأب، ابن أخ من الأب، ابنتين، تسع بنات ابن، بنت ابن ابن، وزوجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لزوجة الميت الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء والبنتين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". وتقسم التركة على ستة عشر سهمًا؛ للزوجة سهمان، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وبقية قرابة الميت لا يرثون. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للنظر والتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153431
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153431
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي