كيف يقسم الميراث على 4 أبناء و 6 بنات وزوجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وأبناء وبنات، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... )، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...).
وتقسم التركة على ستة عشر سهمًا: للزوجة سهمان، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141523
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141523
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي