كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوجة، وبنت (3)، وابن (2)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وابنين وبنات، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للابنين والبنات تعصيبًا، "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". فتُقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166985
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166985
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي