العودة إلى البحث

ما حكم الشرع وعقوبة الأب الذي يحرم بعض أبنائه من الميراث ويكتب أمواله لزوجته وأبنائه منها فقط، وهل تصرف الإنسان بماله يبرر حرمانه لبعض أبنائه من الميراث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للأب التفاضل بين أولاده في العطية، لأن ذلك يخالف أمر الله بالعدل عموماً وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد خصوصاً، فالله تعالى يقول: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى" والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".

كما أن كتابة الوالد ممتلكاته لبعض ورثته ليأخذوها بعد موته تُعد وصية باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، ولا اعتبار لتلك الوصية إلا إذا أجازها جميع الورثة. وأي قول يجيز له ذلك بحجة أنه يحق له توريث من شاء وحرمان من شاء هو قول باطل ومخالف لنصوص الشرع، وقد أجمع العلماء على العمل بحديث "لا وصية لوارث".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي