العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي للأب الذي يحرم ابنيه (ذكر وأنثى أرملة) من الميراث في حياته، بسبب زيارة أحدهما لأخ كان الأب غاضباً منه، ويسجل الأب غالبية أمواله بأسماء بقية الأبناء قبل وفاته بثمانية أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأب التفاضل بين أولاده في العطية، ومن فعل ذلك فقد أثم ووجبت عليه التوبة بإتمام نصيب الآخر أو برد ما فضل به البعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى تفضيل الأب لبعض أولاده جورا.

فإن مات الأب قبل أن يرجع عن جوره، فله حالتان: 1. إذا كانت العطية في صحته: تثبت العطية، ويُدعى الورثة لتحقيق العدل وتصحيح القسمة. 2. إذا كانت العطية في مرض الموت: فلا تنفذ، وتُعاد التركة كما أمر الله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين)، لأنها تأخذ حكم الوصية لوارث، والتي لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33883
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي