العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في والدة تتصرف في مالها لابن بنتها لتحرم ابنها الذي على خلاف معه، ولتحرم أزواج بناتها من الميراث، مع العلم أن لديها ابناً وبنتين، إحداهما ليس لها أولاد والأخرى هي أم الولد ولديها أولاد آخرون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الولد أن يكون بارًا بوالديه، وخاصة الأم. أزواج البنات ليسوا ورثة لأمهات زوجاتهم. يجوز للشخص التصرف في ممتلكاته أو إذا كان ذلك ناجزًا. أما إذا كان معلقًا على موت الواهب، فيأخذ حكم فلا يجوز لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. لا يجوز التصرف بقصد حرمان الورثة من حقهم، ومن يفعل ذلك يُعامل بنقيض قصده. فما تفعله هذه الوالدة من إعطاء ممتلكاتها لابن بنتها لا يجوز إذا كان بقصد حرمان ورثتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76596
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي