هل يعتبر الطلاق الذي تطلّق به المرأة المسلمة نفسها في أوروبا طلاقاً شرعياً، وما حكم زواجها الثاني إن كان الأول لم يطلقها شرعياً؟
لا يجوز للمسلم التحاكم في أحكام الزواج والطلاق إلى قوانين غير الشريعة الإسلامية. إذا اضطر الزوجان إلى القضاء وتعذر وجود قضاء شرعي، فيعرضان أمرهما على عالم شرعي أو جهة إسلامية موثوقة. إذا ثبت وجود أسباب موجبة للطلاق، تحكم الجهة بذلك، وعلى الزوج الإذعان. فإن لم يقبل الزوج واستمر الضرر على المرأة، فلها الرجوع للجهة المذكورة، فإن أشارت برفع الأمر إلى المحاكم المدنية لإزالة الضرر، فلها ذلك من باب إلزام الزوج بما يلزمه شرعاً. وعلى الزوجين تقوى الله. أي طلاق توقعه المحاكم الوضعية بغير ما ذكر غير شرعي، وإذا تزوجت المرأة بناءً عليه، وقعت في الزنا. على الزوج في هذه الحالة إبلاغ أسرتها ومحاولة إنقاذها، وإلا فليطلقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33565