العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم معاش التقاعد الشهري الذي يستفاد منه عند بلوغ 63 عامًا، باحتساب 2% من معدل الأجر، وتستفيد منه العائلة بعد الوفاة، وما حكم التقاعد التكميلي من نفس الصندوق الحكومي الذي يعتمد على اقتطاع مبلغ شهري لصرف تقاعد إضافي عند بلوغ 63 عامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأموال المستقطعة من الموظفين تستثمر في الحلال، فلا حرج في الانتفاع بالمبلغ الزائد، أما إذا كانت تستثمر في أعمال محرمة، فلا يجوز الاشتراك في البرنامج اختيارًا، ويكون المبلغ الزائد كسبًا خبيثًا يجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير وعلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز لصاحبه الانتفاع به إلا إذا كان فقيرًا محتاجًا إليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174320
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي