العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف الاشتراك في برنامج تقاعد تساهم فيه الشركة بمبلغ شهري دون مساهمة الموظف، مع علمه بأن البرنامج قد يكون فيه غموض، ولكنه سيختار الاستثمار الحلال للمبلغ عند حصوله عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاشتراك في نظام "معاش التقاعد" له ثلاثة أحوال:

1. إذا كان عن طريق الجهات الحكومية: جائز؛ لأنه حق التزم به ولي الأمر، وهو من بيت المال وليس فيه شبهة .

2. إذا كان التعاقد مباشرة بين الموظف وشركة التأمين:

إذا كان تأمينًا تجاريًا: لا يجوز؛ لقيامه على ، وليس للمشترك أخذ أكثر مما دفع.

إذا كان تأمينًا تعاونيًا: لا بأس به.

3. إذا كانت تعطي التأمين التقاعدي للموظف كمنحة تحفيزية أو مزية ضمن عقد التوظيف: الإثم على الشركة المتعاقدة مع شركة التأمين، ولا حرج على الموظف في الانتفاع به؛ لأن على كسبه يحرم على كاسبه فقط، ولأن الغرر في والتوابع مغتفر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19350
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي