العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في التعامل مع مكاتب البورصة العالمية التي تتاجر في الذهب والعملة والنفط، حيث يوضع المال معها مقابل نسبة شهرية تتراوح بين 100-150 دينار أردني غير محددة أو حسب الربح الشهري للمكتب، وهل يجوز ذلك مع وجود شرط في العقد بإيقاف العمل وإرجاع المتبقي من رأس المال عند وصول نسبة الخسارة إلى 10%؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمستثمر دفع المال للمكاتب إذا كانت العلاقة بينهما هي علاقة الوكيل بالموكل، مع اشتراط إيقاف التعامل عند الحاجة لتجنب الخسارة. أما التعامل مع البورصات العالمية فلا يجوز غالباً؛ لأنها تكثر فيها العقود المحرمة كالربوية والاحتمالية والشراء بالهامش، إلا إذا عُلم التزامها بالضوابط الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91440
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي