هل يجوز إخراج الزكاة في سداد جزء من أقساط صندوق التنمية العقاري للوالد المدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للولد دفع زكاة ماله لأبيه لسد حاجته من الفقر. أما إذا كان الأب مدينًا وعاجزًا عن سداد دينه، فيجوز للابن دفع الزكاة له لسداد الدين، حتى لو كانت الديون بسبب معاملات ربوية، مع وجوب نصح الأب بالتوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159046
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159046
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي