العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الزكاة في سداد جزء من أقساط صندوق التنمية العقاري للوالد المدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للولد دفع زكاة ماله لأبيه لسد حاجته من الفقر. أما إذا كان الأب مدينًا وعاجزًا عن سداد دينه، فيجوز للابن دفع الزكاة له لسداد الدين، حتى لو كانت الديون بسبب معاملات ربوية، مع وجوب نصح الأب بالتوبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159046
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي