هل يجوز للابن إعطاء والدته من مال الزكاة لسد حاجتها من النفقة الواجبة على زوجها الممتنع عن أدائها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز دفع للوالدة من سهم الفقراء والمساكين إذا كان زوجها ينفق عليها، وإلا وجبت نفقتها على أولادها القادرين. فإن عجز الأولاد عن نفقتها جاز دفع الزكاة لها. ويجوز دفع الزكاة للوالدة من سهم الغارمين لسداد ديونها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13708
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13708
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي