العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للابن إعطاء والدته من مال الزكاة لسد حاجتها من النفقة الواجبة على زوجها الممتنع عن أدائها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز دفع للوالدة من سهم الفقراء والمساكين إذا كان زوجها ينفق عليها، وإلا وجبت نفقتها على أولادها القادرين. فإن عجز الأولاد عن نفقتها جاز دفع الزكاة لها. ويجوز دفع الزكاة للوالدة من سهم الغارمين لسداد ديونها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13708
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي