العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة طلب الطلاق أو الخلع من زوجها الذي لا تطيقه ولا تؤدي واجباتها الشرعية معه، رغم رفض الأب وغضبه إذا طلقت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق مكروه شرعًا، ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق دون سبب مُقنع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".

فإذا لم تتضرر الأخت من البقاء مع زوجها وكانت قادرة على أداء حقوقه، فعليها طاعة والدها والبقاء في عصمة زوجها. وعليها تجاهل مشاعر الكراهية والنفور، فقد تكون من الشيطان.

أما إذا كرهت الزوج ونفرت منه ولم تستطع أداء حقوقه، جاز لها طلب الفراق بالخلع أو الطلاق. قال ابن قدامة: "المرأة إذا كرهت زوجها لخَلْقه أو خُلُقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت ألا تؤدي حق الله، جاز لها أن تخالعه بعوض...".

وفي هذه الحالة، لا تلزمها طاعة والدها في البقاء مع زوجها، ولا تأثم بمخالفته، لأن طاعة الوالدين لا تجب فيما يضر بالولد. وينبغي أن تبين لوالدها أسباب سعيها للفراق وتجتهد في إقناعه ليكون راضيًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188880
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي