هل يجوز بيع المسجد القديم وتحويل ثمنه لمسجد آخر، أو تحويله إلى مسجد للنساء أو مركز تحفيظ نسائي، أو الصلاة فيه الفروض والجديد للجمع والمناسبات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تعطّلت منافع الوقف، كالمسجد الذي يرحل أهل المحل عنه، جاز بيعه ووضع ثمنه في مثله. ويجب مراجعة الجهة المسؤولة عن الأوقاف أو المحكمة الشرعية لتتولى مسألة البيع. وقد أفتى العلماء بجواز ذلك كابن قدامة وابن باز واللجنة الدائمة، واستدلوا بأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودفع المفاسد، وبقاء الوقف معطلاً إضاعة للمال. فإذا ضاق المسجد ولم يمكن توسيعه، جاز بيع أرضه وأنقاضه والاستعانة بثمنها في بناء مسجد جديد أوسع ومرافقه، أو تقويمه وتحويله إلى مدرسة لتعليم العلوم الشرعية مع بناء مسجد آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20737
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20737
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي