العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأحد الأبناء الحج عن والدهم المتوفى بماله الخاص، علمًا أن والدهم كان يملك المال والصحة لأداء فريضة الحج ولكنه لم يحج خشية الفقر في كبره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على من كان قادرًا على الحج أن يبادر به، فتركه كبيرة من الذنوب، قال تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ". وقد ورد أن من ملك زادًا وراحلة ولم يحج فلا يضره مات يهوديًا أو نصرانيًا. وعلى القادر على الحج ألا يسوء الظن بربه، فبذل المال في الحج لا يعرض للفاقة، بل هو سبب لسعة الرزق ونفي الفقر، قال صلى الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ". وإن مات هذا الرجل قبل الحج، وجب إخراج ما يحج به عنه من تركته قبل قسمتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121184
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي