العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على جميع أبناء المتوفى المشاركة بالتساوي في نفقات الحج عنه، وهل يجوز للبعض منهم أخذ المال لهذا الغرض من أبنائهم الميسورين، وهل يشمل الأجر جميع الأبناء أم يقتصر على من يساهم في دفع المصاريف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب على الولد أن يحج عن أبيه المتوفى، ولكن يستحب ذلك وهو من البِّر به بعد موته لحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أمي ماتت ولم تحج أفأحُجُّ عنها؟ قال: نعم حجي عنها". إذا توفي الميت بعد تمكنه من الحج ولم يحج، وترك مالًا، فإنه يجب على الورثة إخراج ما يحج به عنه من تركته، ويرى مالك وأبو حنيفة أنه يسقط الحج عنه بالموت، وإن أوصى به فمن الثلث. لا فرق بين أن يحج عنه ولده أو أجنبي بأجر أو تطوع، وكل من أعان على هذا بمال أو جهد فهو مأجور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45705
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي