ما حكم أخذ الموظف لعمولات أو حوافز أو مبالغ نقدية من مناديب المبيعات مقابل شراء بضاعة، أو تسديد شيكات مبكرًا، أو الختم على فواتير لا تخص مؤسسته، دون علم صاحب العمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لك أخذ عمولة من الزبائن دون علم صاحب العمل، فأنت وكيل وأجير عنده، والوكيل لا يتصرف إلا بإذن موكله، والأجير يستحق أجره على عمله ولا يطلب عمولات إضافية، وما تفعله يشمل حالات محرمة أخرى كالتزوير والغش عند ختم فواتير لم تصدر من مؤسستكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157226
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157226
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي