هل يجوز للزوجة بيع قطعة ملابس اشترتها بـ 7.5 جنيهات لبنت عمتها بـ 15 جنيهًا، مدعية أن ذلك من باب التجارة بعد شرائها بمالها الخاص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح للوكيل الشراء لنفسه من موكّله، وكذلك الشراء من نفسه لموكّله، خصوصًا إذا كان العرف جاريًا على الشراء من غيره، وذلك للحوق التهمة. وعليه، يجب على زوجة السائل رد المبلغ الزائد لابنة عمتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92546
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92546
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي