العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة بيع قطعة ملابس اشترتها بـ 7.5 جنيهات لبنت عمتها بـ 15 جنيهًا، مدعية أن ذلك من باب التجارة بعد شرائها بمالها الخاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح للوكيل الشراء لنفسه من موكّله، وكذلك الشراء من نفسه لموكّله، خصوصًا إذا كان العرف جاريًا على الشراء من غيره، وذلك للحوق التهمة. وعليه، يجب على زوجة السائل رد المبلغ الزائد لابنة عمتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92546
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي