ما حكم الشراء المؤجل الثمن من أخي الزوجة الذي يعمل في محل لبيع الملابس النسائية لا يملكه، وهل يعتبر هذا الدين محسوبًا على الزوج مع علم أن الزوجة لم تستأذنه؟
يجوز لأخ الزوجة التصرف في بضاعة المحل إن أذن له صاحب المحل، وإلا فهو متعدٍ وضامن. ومعاملة البيع بين الزوجة وأخيها فاسدة شرعًا لأن الثمن مؤجل بأجل مجهول، ويرى الحنابلة أن العقد صحيح والشرط باطل. ما ترتب على هذه المعاملة من دين يعتبر في ذمة الزوجة، ولا يلزم الزوج قضاؤه إلا إن تبرع بذلك إحسانًا، ويجوز للزوج أن يدفع لزوجته من زكاته لقضاء دينها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154212