هل يُعد ما قام به الموظف من تقديم عقد إيجار بقيمة أعلى من القيمة الفعلية؛ للحفاظ على بدل السكن الذي يرى أنه حقه، حرامًا، وهل المال المكتسب منه حرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان قانون العمل لا يملك الموظف بدل السكن إلا بقيمة تقديرية كحد أعلى، ولم يستحق الموظف إلا الأجرة الفعلية، فيحق لصاحب العمل طلب صورة من عقد الإيجار، ولا يجوز للموظف تقديم صورة بأعلى من قيمة الأجرة الفعلية. وإن كان القانون بعكس ذلك، فليطالب العامل بحقه عن طريق الجهات المختصة، ولا يجوز له الكذب والتزوير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169428
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169428
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي