العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق أم تلزم كفارة يمين على الزوج الذي قال لزوجته: "عليّ الطلاق ما تنامي في الشقة الليلة، روحي عند أمك"، إذا نامت الزوجة في الشقة، مع العلم أن الزوج لم يقصد الطلاق بل تأديبها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور أهل العلم يرون أن من حلف بالطلاق وحنث فيه، فإن زوجته تطلق، سواء قصد إيقاع الطلاق أم التهديد. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحالف بالطلاق للتهديد تلزمه كفارة يمين ولا يقع طلاقه. والفتوى المعتمدة لدينا هي قول الجمهور، وعليه يقع الطلاق بمبيت الزوجة في الشقة. إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فيمكن مراجعة الزوجة في عدتها. الحلف المشروع هو بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وله عواقب وخيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149408
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي