العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "عليّ الطلاق بكرة الصبح هاتخدي طلقة، قسمًا بالله هاتخدي طلقة بكرة" إذا لم يحدث شيء في اليوم التالي وتم الصلح بينهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به أن الحلف يوقع الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب . وشيخ ابن تيمية يرى أن حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث ولا يقع الطلاق. وعليه، فبما أنك حنثت في يمينك بعدم تطليق زوجتك، فقد وقع الطلاق عليها، وتلزمك كفارة يمين للحلف بالله. وإذا لم تكن قد طلقتها قبل ذلك أكثر من طلقة، فيمكنك مراجعتها قبل انقضاء عدتها. وينصح باجتناب الحلف بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134035
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي