العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعد الزوجة طالقًا إذا خاطبت رجلًا بعد تعليق طلاقها على محادثتها للرجال، مع العلم أنها كانت قد تعرفت على شاب عبر الإنترنت سابقًا، وأن محادثتها الأخيرة كانت لرجل بخصوص أمور العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعلّق يقع عند إذا وقع ما عُلِّقَ عليه، إلا أن شيخ ابن تيمية يرى عدم وقوعه إذا قُصِدَ به التهديد، ويمكن حله يمين. لفظ "التحريم" إذا قُصِدَ به الطلاق فهو طلاق، وإذا قُصِدَ به الظهار فهو ظهار، وإن لم يُقْصَد به شيء فهو يمين. الطلاق المعلق يُرْجَع فيه إلى نية الزوج، فإن قصد منع زوجته من مكالمة الرجال الأجانب عموماً، وقع الطلاق بمكالمتها ذلك الرجل. وإن قصد منعها من مكالمة الرجال على وجه الريبة فقط، فلم تحنث. وإن شك في نيته، فالظاهر أن يمينه تُحْمَل على منعها من مكالمة الرجال على وجه الريبة، عملاً بسبب اليمين والباعث عليها. ويُنصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123475
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي