هل تقع طالقًا زوجةٌ قال لها زوجها: "إن تواصلت مع فلانة فأنت طالق إلا أن أسمح لك"، ثم تواصلت مع المذكورة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون أن المعلق يقع إذا حصل المعلق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو التهديد، خلافًا لابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، ويمكن حله يمين. المرجع في اليمين هو نية الحالف. فإذا قصدت منع زوجتك من كثرة التواصل، وليس منعها مطلقًا، فلا يقع الطلاق باتصال عابر. إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها. بعض العلماء لا يرى وقوع الطلاق إذا فعلت الزوجة المحلوف عليه جاهلة أو متأولة. يُفضل عرض المسائل المختلف فيها على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128414
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128414
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي