العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد قول الزوج لزوجته "لو كلمتِ أحدًا على النت غير أهلك ستكونين محرمة عليّ يعني طالقًا" يمين طلاق، وهل يقع الطلاق إذا استمرت الزوجة في التحدث مع أصدقائها عبر الإنترنت بدون علمه، مع العلم أنه لم يسبق له أن قال لها ذلك من قبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج: "إن كلمت أحداً على النت غير أهلك ستكونين محرمة"، فهذا وعد بالتحريم لا يلزم منه شيء. أما إذا قال: "إن كلمت أحداً على النت غير أهلك فأنت محرمة"، فإن تحادثت مع أحد وقع التحريم. والراجح في تحريم الزوجة أنه يرجع لنية الزوج، فإذا نوى به وقع الطلاق، لكن إن كان هناك سبب لليمين وزال ثم كلمت أحداً، فلا يترتب على الحنث شيء إذا لم تكن للحالف نية. ويجب على الزوجة طاعة زوجها، ومحادثتها لرجال أجانب غير جائز ويتأكد تحريمه بمنع الزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91193
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي