هل يجوز لأحد الورثة إجبار الباقين على البيع بالسعر الذي اشترى به من وريث آخر، بحجة أنه لا يشتري بسعرين، مع ادعائه أن ذلك رأي الشرع؟
بعد قسمة التركة، يصبح لكل وارث الحق في التصرف بنصيبه بالبيع بالسعر الذي يرتضيه، ولا يُلزم ببيعه بنفس السعر الذي باع به وارث آخر؛ لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وحديث: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ).
لا يجبر الوارث على البيع لوارث آخر إلا في حال ثبوت حق الشفعة للعقارات المشاعة، حيث يحق للشريك أخذ الحصة بسعر البيع للمشتري الخارجي. أما العقار المقسّم فلا شفعة فيه عند الجمهور.
إذا كان العقار مشاعًا، لا يحق لأحد الشركاء بيع حصته قبل إخبار شركائه، لحديث: (مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ). فإن لم يرغب الشركاء، باعها لغيرهم، وإن رغبوا، باعها لهم بالسعر الذي يرتضيه.
إذا كانت التركة أرضًا أو دارًا لم تقسم، وتراضى الورثة على بيعها، فتقوّم بسعر السوق ويقسم ثمنها بحسب الأنصباء. بعد القسمة، يبيع كل مالك نصيبه بالسعر الذي يرتضيه دون إجبار على سعر معين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17482
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17482
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي