العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في حال نية الزوج للطلاق بقوله "خلاص" ثم تراجع عن نيته فورًا، مع العلم أنه تلفظ بها وهو متلعثم وخائف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظتَ بصريح أو كنايته مع والإدراك والاختيار، يقع الطلاق. لكن ما ذكرته مجرد وساوس لا يقع بها الطلاق، ويجب عليك الإعراض عنها وعدم التمادي فيها، والاستعانة بالله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163959
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي