هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "هذه المرة إذا خرجت خلاص" إذا خرجت الزوجة ثم عادت، مع عدم نيته الطلاق وعدم تلفظه به صراحة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تلفظ به زوجك كناية تحتمل الطلاق وغيره، والكنايات لا يقع بها الطلاق بغير نية، وإذا شك الزوج في نيته؛ فلا يقع طلاقه؛ لأن الطلاق لا يقع مع الشك، وعليه فلم يقع طلاقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183600
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183600
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي