العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم دفع دية عن إجهاض تم منذ 19 عامًا لجنين عمره 30-50 يومًا، وما نصيب كل وارث من 213 جرامًا من الذهب، علمًا بوجود أبناء الجانية (أشقاء الجنين)، ووالد الزوج المتوفى، ووالدي الجانية، وأعمام وعمات وأخوال وخالات الجنين، وهل يجوز إعطاء الورثة حقهم دون تبرير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دية الجنين عشر دية أمه، وتلزم إذا خرج الحمل عن طور النطفة، وذلك بعد مرور أربعين يومًا. إذا كان الطبيب هو من أجرى عملية الإجهاض بناءً على طلب الوالدين، فإن الطبيب هو الملزم بدفع الدية. لا يرث الوالدان من دية الجنين لأنهما كانا متسببين في قتله، وتُدفع الدية لبقية ورثة الجنين. تُقدر دية الجنين بخمس من الإبل، أو خمسين مثقالًا من الذهب (ما يعادل 212.5 جرامًا)، أو ستمائة درهم من الفضة (ما يعادل 1785 جرامًا)، أو عشر من البقر، أو مائة من الغنم. تُقسم الدية على الورثة الموجودين وقت الإجهاض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132501
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي